المادة 102
مادة 102: تعويض الصرف من الخدمة 1 - يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في الادارات العامة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة, اذا توفرت فيهم الشروط التالية: أ- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكولة اليهم وفاقا للاصول القانونية المحددة في النظام المختص بكل فئة منهم. ب - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي. ج - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة. د - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة لغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في نظام الفئة التي ينتسب اليها الاجير. ه -ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في البند (2) التالي. 2 - لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في كل من الحالات التالية: أ - اذا اتى عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الادارة. ب - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الادارة التي ينتمي اليها او للنظام المعمول به لديها. ج - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. د - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال الدولة او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه. 3 - يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: أ - اذا انقضت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما لسبب يعزى الى الادارة. ب - اذا بلغ الستين من عمره. ج - اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة. '' 4 - يصفى تعويض الصرف لاجراء وفقا للاسس التالية: 30/1 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم الاولى. 20/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية. 10/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الالف والثمانماية يوم. 5 - لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الستين ولا الخدمات التي اداها قبل اول كانون الثاني 1953 . 6 - تحدد ايام الخدمة الفعلية لاجل تصفية تعويض الصرف بالاستناد الى قرار او مذكرة الاستخدام والى قيود وسجلات الدائرة المختصة. اما فيما خص الخدمات السابقة لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 , فيجوز تحديد ايام الخدمة الفعلية بالاستناد الى قيود الدائرة المختصة وسجلاتها على ان لا يعتد باية افادة ايا كان مصدرها ان لم تكن مؤيدة بالقيود والسجلات المذكورة. 7 - اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 89 من هذا المرسوم الاشتراعي التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة. 8 - يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية بواسطة الوزارة المختصة في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة.