المادة 103
مادة 103: تحدد ساعات الدوام الرسمي ومواقيت العمل في الادارات العامة وللعاملين في الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.
نظام الموظفين Repealed ملغى
مادة 103: تحدد ساعات الدوام الرسمي ومواقيت العمل في الادارات العامة وللعاملين في الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 103 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/103/