المادة 109
مادة 109: 1 - يحظر على الموظف , خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة: أ - ان يعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الادارة التي ينتمي اليها او كانت تقدم بصورة معتادة مواد لهذه الادارة او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها. ب - ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة, او ان يمثلها, او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات . 2 - يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام باسقاطه من حق الاستفادة من معاش التقاعد وباسترداد تعويض الصرف الذي تقاضاه, او بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة تضاعف بحالة التكرار, اذا كانت خدمته بغير طريقة الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.