المادة 110
مادة 110: استثناء من احكام المادة 75 من هذا المرسوم الاشتراعي. 1 - يمكن تعيين الموظف المنتهية خدمته استنادا للبنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة 69 من هذا المرسوم الاشتراعي , في مجالس ادارة المؤسسات العامة وشركات الاقتصاد المختلط اللبنانية والمرافق والمنشآت المستردة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجالس الوزراء. 2 - يمكن, خلال فترة تنتهي في 31/12/1986 , التعاقد مع الموظف المنتهية خدمته استنادا للبنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة 69 من هذا المرسوم الاشتراعي في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلط والمرافق والمنشآت المستردة, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.