The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 23

المادة 23

مادة 23: التعويض عن الاعمال الاضافية 1 - يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي في الحالات التالية: آ - اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تفرض عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها. ب - اذا كلفوا بعمل اضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم. ج - اذا كلفوا بعمل اضافي داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم شرط ان يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به من قبل الموظفين انفسهم. 2 - مع مراعاة احكام المادة 125 من هذا المرسوم الاشتراعي, يشترط لاستحقاق التعويض عن العمل الاضافي في كل من الحالات المبينة في البند (1) من هذه المادة ان يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير, او من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك قبل المباشرة بالعمل. يحدد في القرار اسم الموظف ووظيفته, ونوع العمل المكلف القيام به, واوقات ادائه ومدة التكليف . 3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة, تضع كل ادارة تطبق العمل الاضافي نظاما خاصا يحدد الاصول والقواعد التي تعتمدها لتنفيذ العمل الاضافي يحدد النظام بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. '' 4 - يتولى التفتيش المركزي مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول. 5 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 6 - يصرف التعويض عن العمل الاضافي بموجب قرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف وذلك من ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. 7 - يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام, شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر, والا يزيد التعويض عن نصف الراتب , وان يقرر بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة.

المادة 23 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/23/