The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: تعويض الانتقال واجور النقل 1 - مع مراعاة احكام المادة 125 من هذا المرسوم الاشتراعي يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويخصص للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكاثرة, شرط الا يتجاوز معدله المعدل المحدد للتعويض اليومي. 3 - تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدونها بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا, وذلك ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. وليس على الدولة ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها. 4 - يمكن الاستعاضة عن دفع اجور النقل اليومية بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويخصص للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته الى التنقل باستمرار خارج مركز عمله داخل المحافظة. 5 - يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 24 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/24/