المادة 26
مادة 26: المكافآت النقدية مع مراعاة احكام المادة 125 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير, مكافأة نقدية تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.