The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: الحد الاقصى لتعويضات 1 - مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من هذه المادة, وخلافا لكل نص سابق لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات والمساعي والمبالغ التي يتقاضاها الموظف بحكم ممارسته لوظيفته, ايا كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه بما في ذلك القضاة والعسكريون واساتذة الجامعات وافراد الهيئة التعليمية, من موازنة الدولة او من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلط اللبنانية والمرافق والمنشآت المستردة, خلال سنة مالية واحدة على خمس وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة ذاتها. 2 - لا يدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة: تعويضات الانتقال, واجور النقل, والتعويضات العائلية, وتعويض التمثيل, وتعويض السيارة وبدل السكن. 3 - لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا في الخارج. كما لا تطبق على جميع اطباء الملاك (ب ) في وزارة الصحة العامة.

المادة 27 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/27/