المادة 34
مادة 34: الاجازات العائلية يحق للموظف , بالاضافة الى اجازته الادارية, ان يتغيب بأذن وبراتب كامل: - لمدة اسبوع على الاكثر في حالة زواجه, او بوفاة زوجه او احد والديه او اولاده. - لمدة ثلاثة ايام على الاكثر في حالة وفاة احد جديه او احفاده او اخوته او اخواته.