المادة 35
مادة 35: الاجازات الخاصة بدون راتب 1 - يجوز منح الموظف لدواعي خاصة, وبناء على طلبه, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة والا يؤثر منح الاجازة على استمرارية العمل في الادارة. 2 - لا يجوز للموظف اثناء مدة الاجازة الخاصة بدون راتب , ان يطلب الاستفادة من اي اجازة اخرى. 3 - يحظر على الموظف , اثناء مدة الاجازة الخاصة بدون راتب , ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة الخاصة ولا سيما الاعمال المحظرة بموجب المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي.