المادة 49
مادة 49: حقوق الموظف المعفى 1 - يحتفظ الموظف المعفى برتبته وراتبه في وظيفته السابقة, ويثابر على التدرج وفاقا لسلسلة الرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللاحكام المتعلقة بها, كما يثابر على الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها موظفو الفئة الاولى عامة, باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة, وذلك من الجهة القائم بمهامها او الموضوع بتصرفها. 2 - اذا لم يعهد الى الموظف الموضوع تحت التصرف باحدى المهام المحددة في البندين 1 و2 من المادة 48 من هذا المرسوم الاشتراعي, او لم يعد الى وظيفة من وظائف الفئة الاولى, خلال مدة سنتين, عرضت عليه بانتهاء مدة السنتين وظيفة من وظائف الفئة الثانية في الادارات العامة. فاذا قبل بها احتفظ براتبه, واذا لم يقبل بها انهيت خدمته وصفيت حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ. 3 - اذا لم تبادر الجهة التي وضع الموظف تحت تصرفها الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة ضمن مهلة السنتين, تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما بانتهاء المهلة المذكورة دون حاجة الى استصدار اي نص بذلك. ويستفيد الموظف عندئذ من كامل حقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ. 4 - يحق للموظف الموضوع تحت التصرف , في كل وقت , ان يطلب انهاء خدمته بكتاب يقدمه الى الجهة الموضوع تحت تصرفها. فاذا لم يبت بهذا الطلب في مهلة شهر من تاريخ تقديمه, اعتبر مقبولا حكما دون الحاجة الى استصدار اي نص بذلك. ويستفيد الموظف عندئذ من كامل حقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتتشريع النافذ, ومن مبلغ اضافي يوازي راتبه الاساسي مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .