المادة 50
مادة 50: شروط الوضع خارج الملاك 1 - يجوز وضع الموظف مؤقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, او المؤسسات الدولية او الدول. 2 - يوضع الموظف مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية: أ - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لموظفي الفئة الاولى. ب - بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , لموظفي الفئة الثانية. ج - بقرار من الوزير المختص , لموظفي سائر الفئات . لا يجوز ان يعطى النص القاضي بوضع الموظف خارج الملاك او بتجديد هذا الوضع مفعولا رجعيا. 3 - لا يجوز ان تزيد مدة الوضع خارج الملاك على ست سنوات طيلة خدمة الموظف . 4 - تعتبر وظيفة الموظف الموضوع خارج الملاك شاغرة بتاريخ نفاذ النص القاضي بهذا الوضع.