The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 53

المادة 53

مادة 53: شروط الوضع في الاستيداع يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا او بناء على طلبه او بناء على طلب الادارة. اولا: وضع الموظف في الاستيداع عفوا: 1 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع الموظف من الفئة الثانية فما دون في الاستيداع عفوا وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة. 2 - لا يجوز ان تتجاوز مدة الوضع في الاستيداع عفوا سنة واحدة غير قابلة للتجديد. 3 -يحتفظ الموظف الموضوع في الاستيداع عفوا برتبته في وظيفته السابقة, ويثابر على التدرج وفاقا لسلسلة الرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللاحكام المتعلقة بها, كما يثابر على الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها الموظفون من فئته عامة وذلك من موازنة الادارة التي كان منتميا اليها. 4 - يبت , بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, في وضع الموظف في الاستيداع في نهاية السنة او خلالها, اما باعادته الى الوظيفة او بانهاء خدمته باحالته على التقاعد او صرفه من الخدمة وعندئذ تصفى حقوقه وفقا للتشريع النافذ. ثانيا: وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه او طلب الادارة: 1 - يوضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه في كل من الحالات التالية: آ - لاجل اعتناء الموظفة بمولودها. ب - اصابة الموظف بحادث جسيم, او مرض زوجه او احد اصوله او فروعه. ج - لاجل القيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما. لا يجوز ان تتجاوز مدة وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه سنة يمكن تجديدها مرتين. '' 2 - يوضع الموظف في الاستيداع بناء على طلب الادارة في الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3 - يتم وضع الموظف في الاستيداع, بناء على طلبه او بناء على طلب الادارة, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية: آ - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لموظفي الفئة الاولى. ب - بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , لموظفي الفئة الثانية. ج - بقرار من الوزير المختص , لموظفي سائر الفئات . 4 - تحدد مدة وضع الموظف في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة, في النص القاضي بوضعه في الاستيداع او بتجديد هذا الوضع. ولا يجوز ان يعطى هذا النص مفعولا رجعيا, باستثناء هذا النص القاضي بوضع الموظف في الاستيداع عفوا.

المادة 53 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/53/