المادة 54
مادة 54: حقوق وواجبات الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه او طلب الادارة 1 - ينقطع الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة عن تقاضي رواتبه وتعويضاته ويفقد حقه في التدرج. ولا تدخل مدة الوضع في الاستيداع في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف . 2 - على الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه او طلب الادارة, ان يتقيد بالغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. وعلى الادارة المختصة ان تتثبت من ان الموظف المعني لا يخالف هذه الغاية, وان تنهي الوضع في الاستيداع اذا ثبتت مخالفته للغاية المذكورة.