المادة 59
مادة 59: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات التأديبية 1 - يحق لكل من رئيس الدائرة ورئيس القسم وسائر الوحدات في الفئة الثالثة ان يفرض عقوبة التنبيه وعقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام, بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف ان وجد. 2 - يحق لكل من المدير ورئيس المصلحة والقائمقام وسائر رؤساء الوحدات في الفئة الثانية ان يفرض عقوبة التنبيه وعقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تزيد على ستة ايام, بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف ان وجد. 3 - يحق لكل من المدير العام والمحافظ وسائر رؤساء الوحدات في الفئة الاولى ان يفرض عقوبة التنبيه وعقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف ان وجد. 4 - يحق للوزير بناء على اقتراح رئيس الوحدة المرتبطة به او اقتراح رئيس التفتيش المركزي ان يفرض على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى, على ان العقوبة الرابعة منها لا تفرض الا اذا اخل الموظف بواجباته اخلالا فادحا, ويخضع فرض هذه العقوبة لاستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. '' 5 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض العقوبات التأديبية وفقا للنصوص الخاصة بها. 6 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى او الثانية. 7 - يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في البنود الثلاثة الاولى من هذه المادة, بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه مباشرة اتخاذ عقوبة اشد. 8 - عندما تفرض على الموظف نفسه, في القضية ذاتها, اكثر من عقوبة تأديبية, من مراجع مختلفة, تطبق في هذه الحالة, خلافا لاي نص اخر, العقوبة الاشد, ما لم تكن هذه العقوبة صادرة عن الهيئة العليا للتأديب فتطبق عندئذ هذه العقوبة وحدها. 9 - خلافا لاي نص اخر ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالهيئة العليا للتأديب , يمكن للموظف ان يطعن بالقرارات التأديبية الصادرة بحقه امام مجلس شورى الدولة.