The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: الاحالة على الهيئة العليا للتأديب 1 - يحال بالموظف على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. ويحال ايضا بقرار من مجلس الخدمة المدنية او من هيئة التفتيش المركزي. 2 - يحق للوزير بقرار معلل منه ان يحيل على الهيئة العليا للتأديب المفتشين العامين والمفتشين والمفتشين المعاونين الذين يجرون التفتيش في وزارته او ادارته, كما يمكن ان يتم ذلك بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها. 3 - يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا عن العمل الى ان تبت الهيئة في امره او يعود المرجع الذي احاله على الهيئة العليا للتأديب عن قرار الاحالة. 4 - لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على الهيئة العليا للتأديب بعد ان يكون قد احيل الملف على رئيس الهيئة. 5 - يحق للوزير ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب , لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. فان لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 60 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/60/