المادة 62
مادة 62: مفعول القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب 1 - تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا بدون مرسوم او قرار. 2 - لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب . 3 - لا يحول قبول استقالة الموظف , او اعتباره مستقيلا, او تسريحه, او احالته على التقاعد, او صرفه من الخدمة, او انهاء خدمته لاي سبب كان, دون ملاحقته تأديبيا. 4 - لا يجوز ان يعاد الى الخدمة او يعين مجددا, او يستخدم باية صفة كانت , ولو بصورة مؤقتة, في اية دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المرافق والمنشآت المستردة, الموظف الذي انهيت خدمته بقرار من المجالس التأديبية السابقة او من الهيئة العليا للتأديب .