المادة 63
مادة 63: المسؤولية الجزائية 1 - يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2 - اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بعد موافقة الادارة التي ينتمي اليها. 3 - لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر. وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4 - اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والادارة المختصة حول وصف الجرم, ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشىء عنها, عمض الامر على مجلس الخدمة المدنية للبت فيه اذا كان الموظف من الدوائر التابعة لسلطته. اما اذا كان الموظف من غير الدوائر التابعة لسلطته فيكون القول الفصل للادارة المختصة. 5 - ان دعوى الحق العام مستقيلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.