The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 66

المادة 66

مادة 66: الاستقالة بناء على طلب الموظف 1 - للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه. 2 - تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. واذا لم يصدر نص بقبول الاستقالة او رفضها في غضون شهرين من تاريخ تسجيلها, اعتبرت مقبولة حكما. 3 - لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة بعد صدوره. 4 - لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف , بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. 5 - لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن, وشرط المباراة او الامتحان اذا كان تعيينه قد جرى بنتيجة مباراة او امتحان. ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد دفعة واحدة الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب البند (4) من هذه المادة, ضمن المهلة المحددة في القوانين والانظمة النافذة. ولا يحتفظ الموظف في هذه الحالة, بالقدم المؤهل للتدرج المكتسب قبل قبول استقالته.

المادة 66 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/66/