المادة 67
مادة 67: اعتبار الموظف مستقيلا 1 - يعتبر مستقيلا: آ - الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج - الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د - الموظف الذي يضرب عن العمل او الذي يحرض سواه من الموظفين على الاضراب , ويجوز في هذه الحالة تعيين بديل عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة او الامتحان. 2 - تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم صادر عن السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يجوز الرجوع عن هذا المرسوم او تعديله بعد صدوره في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة. 3 - تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام البند (4) من المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي. 4 - لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على الا يقل الفرق في مطلق الاحوال, بين سنه والسن القانونية لانهاء الخدمة المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي, وباستثناء شرط المباراة او الامتحان اذا كان تعيينه قد جرى بنتيجة مباراة او امتحان. ويعاد في هذه الحالة الى الدرجة الاخيرة من رتبته السابقة. اما الموظف المعتبر مستقيلا استنادا الى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة فلا يجوز اعادته الى الوظيفة.