المادة 7
مادة 7: التعيين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة 1 - يعين موظفو الفئات الخامسة والرابعة والثالثة بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحترم في التعيين تسلسل مراتب النجاح في المباراة. 3 - يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي تقع فيها الوظيفة. اما الموظفون المشار اليهم في البند (1) من (رابعا) من المادة (5) من هذا المرسوم الاشتراعي, فيعينون في الدرجة الاخيرة من الرتبة الى الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الراتب .