The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة 1 - يبقى المعينون في كل من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. 2 - تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3 - يثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في البند (1) من هذه المادة. 4 - تصرف المتمرنين, قبل انتهاء مدة تمرينهم او في نهايتها, السلطة التي لها حق تعيينهم بعد تحقيق يجريه التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه, او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. '' اما اذا كان تعيين المتمرن قد جرى بطريقة نقله من وظيفة اخرى, فللسلطة التي لها حق التعيين, بعد تحقيق يجريه التفتيش المركزي وموافقة مجلس الخدمة المدنية, ان تعيده, قبل انتهاء مدة التمرين او في نهايتها, الى وظيفته السابقة, ويعاد تكوين وضعه لجهة راتبه كما بقي في هذه الوظيفة. 5 - اذا لم تقرر السلطة المختصة, خلال شهر من انتهاء مدة التمرين, تثبيت المتمرن, او صرفه, او اعادته الى وظيفته السابقة اذا كان من بين الموظفين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر اخر, وان يرسل مباشرة الى مجلس الخدمة المدنية نسخة من طلبه. فاذا لم تبت الادارة في الطلب في مهلة شهر من تاريخ تقديمه, فعلى مجلس الخدمة المدنية ان يقرر ذلك وتعتبر قراراته نهائية بهذا الموضوع. 6 - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 8 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/8/