The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 73

المادة 73

مادة 73: عدم الكفاءة المسلكية 1 - يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار منه او بناء على طلب الادارات المختصة او التفتيش المركزي, وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الرابعة او الخامسة يشغلون وظائف متشابهة, او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة يعينها مجلس الخدمة المدنية وتؤلف من مندوب عنه ومندوب عن التفتيش المركزي ومندوب عن الادارة التي ينتمي اليها الموظف , مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا, ويرئس اللجنة مندوب مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحال على التتقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. 3 - تقرر الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين, وبناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية. واذا انقضى شهران على هذا الانهاء ,ولم يصدر مرسوم بالاحالة على التقاعد او بالصرف من الخدمة, يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر ذلك في هيئته. وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع. وتصفى حقوق الموظفين الذين احيلوا على التقاعد او صرفوا من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 73 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/73/