The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 74

المادة 74

مادة 74: اعادة تنظيم الدوائر 1 - يعين رئيس الوزارة, بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية او رئيس التفتيش المركزي, لجنة او لجانا تتولى القيام بدراسات في داخل الوحدة الادارية التي تعينها الوزارة المختصة او مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او مجلس الوزراء, وتتناول هذه الدراسة المهام الموكولة الى الوحدة الادارية المعنية من جهة, وعدد الموظفين اللازمين القيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية من جهة ثانية, بغية تحديد الوظائف الفائضة. 2 - على اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده رئيس الوزارة. وعلى الوزارة او الادارة المختصة ان تضع, بالاشتراك مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في مهلة شهر من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة, جدولا باسماء عدد من موظفي الوحدة يعادل العدد الفائض المحدد في تقرير اللجنة. وان لم تفعل ذلك, فعلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ان يؤلفا فورا لجنة من ثلاثة موظفين على الاقل لاعداد الجدول المطلوب في مهلة شهرين على الاكثر. ويحق للوزارة او الادارة المختصة ان تعترض على الجدول في مهلة اسبوعين, فيعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. 3 - اذا تبين ان في الوحدة الادارية عددا من الموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة للقيام بوظائفهم, طبقت عليهم احكام المادة (37) من هذا المرسوم الاشتراعي. 4 - ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول المشار اليه في البند (2) من هذه المادة عن مزاولة اعمالهم. ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر. وان لم يلحقوا في غضون هذه الاشهر الستة بوظيفة شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها, باستثناء شرطي السن والمباراة او الامتحان, انهيت خدمتهم حكما باحالتهم على التقاعد او صرفهم من الخدمة في نهاية المدة المذكورة وذلك بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. وتتصفى حقوقهم وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 74 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244640/article/74/