All legislation

قرار Decision No. 276 02/10/1995

الاحكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح ومستنداتها

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
02/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1274-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 02/10/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995

بناء على احكام قانون البناء رقم 148

تاريخ 16/09/1983 لا سيما المواد 1, 2, 3

6, 8, 13 (الفقرة 3)

بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم

المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

احكام خاصة توضع على مرحلتين تصاميم مشاريع الابنية التالية:

أ ـ المشاريع التي تساوي أو تزيد مجمل مساحتها المبينة باستثناء السفلية منها وطابق الاعمدة والشرفات واللوجيات والفراندات عن اربعة الاف مترا مربعا.

ب ـ المشاريع التي تتألف من اربعة ابنية مستقلة وما يزيد.

جـ ـ مشاريع الابنية التي يساوي أو يزيد طول احدى واجهاتها عن الاربعين مترا. المرحلة الأولى: التصميم التمهيدي الأولي

(Avant Projet-Preliminaire) تقدم المشاريع المقترح اقامتها ضمن نطاق بلديتي بيروت وطرابلس مباشرة إلى المديرية العامة للتنظيم المدني بينما تقدم المشاريع الاخرى اما إلى المديرية العامة أو بواسطة فروعها ومكاتبها في المحافظات والاقضية. يحتوي التصميم التمهيدي الأولي على:

1 ـ مذكرة تفسيرية تشرح هدف المشروع والفكرة المعمارية والخصائص التي تتميز بها وتأثيره على محيطه.

2 ـ خريطة طوبوغرافية تظهر مناسيب ارتفاع ارض العقار بالنسبة للطرق والعقارات المجاورة (Courbes de Niveau ou Plan cote) ومواقع الاشجار ان وجدت مع ذكر انواعها مع صور فوتوغرافية للموقع ولجواره (Photo-Montage) مع خريطة مساحة للعقار وللعقارات المحيطة به ضمن دائرة لا يقل قطرها عن 500 م.ط.

3 ـ مخطط حجمي تمهيدي (Plan Masse) يبين مختلف الاحجام والمساحات التي يتألف منها المشروع من حيث تركيزها وعلاقتها ببعضها البعض.

4 ـ مخططات ومسطحات اقسام البناء ومقاطعه والواجهات الرئيسية مع بيان المواد المستعملة منها وذلك بمقياس مناسب.

5 ـ خريطة تحديد الطرق وتنظيم الفسحات والحدائق المشتركة وتنظيم حركة سير المشاة والسيارات مع مواقفها والممرات المؤدية إلى المرآب.

6 ـ تحديد الطريقة المعتمدة لتصريف المياه المبتذلة في حال عدم وجود شبكة صرف صحي.

7 ـ مجسم حجمي (Maquette d'elide) بمقياس مناسب. تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني, مستعينة بمهندسين اختصاصيين وذوي خبرة من القطاع الخاص, بدراسة التصميم المقترح من الناحيتين المعمارية والتنظيمية واذ لزم بحضور المهندس واضع المشروع. ثم تضع المديرية العامة للتنظيم المدني تقريرا بالملاحظات أو التعديلات التي ترى ضرورة ادخالها على التصميم, تبلغه إلى المهندس المسؤول ويكون هذا التقرير بمثابة موافقة مبدئية على التصميم بعد تقيده بالملاحظات والتعديلات الواردة فيه. المرحلة الثانية: التصميم النهائي لطلب رخصة البناء يقوم المهندس المسؤول استنادا إلى التقرير (الموافقة المبدئية) بتنظيم ملف رخصة البناء وفقا لقانون البناء ومراسيمه التطبيقية ونظام البناء الخاص بمنطقة العقار, ويسجله لدى نقابة المهندسين ومن ثم يقدمه إلى الدائرة الفنية المختصة للحصول على موافقتها الفنية توطئة للحصول على رخصة البناء من المرجع المختص (رئيس بلدية, قائمقام, أو محافظ).

المادة 2

شروط تقديم رخصة البناء ورخصة الاشغال والتصريح ومستنداتها.

أولا: في الملف: تقدم المعاملة ضمن ملف يضمن حفظ جميع مستنداتها مع بيان بها.

ثانيا: في الطلب: توقع طلبات رخصة البناء ورخصة الاشغال والتصريح باسم مالك العقار أو من يحل محله قانونا وفقا للنماذج رقم 1 و2 و3 المرفقة, وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم وذكر اسماء الموقعين وذلك على غلاف وخرائط الترخيص, اما بموافقة خطية واضحة من الشركاء ومصدقة لدى كاتب العدل. تقدم الطلبات إلى دوائر التنظيم المدني المختصة أو إلى الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس. اما التصاريح فتقدم إلى البلدية أو إلى المحافظ أو القائمقام عند عدم وجود بلدية.

ثالثا: في المستندات:

أ ـ في مستندات رخصة البناء: ترفق بطلب رخصة البناء (نموذج رقم أ) المستندات التالية: ـ مصور اجمالي واضح (كروكي) يظهر كيفية الوصول إلى العقار موضوع الترخيص من الطرقات العامة مع بيان المعالم.

1 ـ افادة تخطيط وارتفاق صادرة عن الدوائر الفنية المختصة محتوية على خريطة مساحة اجمالية مصدقة من دوائر المساحة لمنطقة العقار موضوع الطلب (أو خريطة تحديد في حال عدم وجود مساحة نهائية) مصدقة من دوائر المساحة. عندما يكون العقار غير ظاهر على خريطة المساحة الاجمالية أو على خريطة التحديد يقتضي ضم نسخة مصدقة عن خريطة الافراز التي احدث بموجبها. في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار, يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مساح محلف مع (علم وخبر) تثبت ملكيته وتبين حدوده.

2 ـ افادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.

3 ـ افادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع من الأرض موضوع طلب رخصة البناء (المادة 77 من القانون رقم 60/88). ان مدة صلاحية التخمين تحدد من قبل اللجنة المختصة على ان لا تتجاوز هذه المدة في مطلق الاحوال الستة اشهر ويمكن ضمها لاحقا قبل تنظيم الكشف الفني.

4 ـ التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين.

5 ـ تعهد المهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين, والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقا لقانون النقابة.

6 ـ الموافقة المبدئية على المشروع التمهيدي الاولي للبناء (Avant Projet Preliminaire) موضوع المادة الأولى من هذا القرار.

7 ـ خمس نسخ من مجموعة خرائط تصميم البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة جميعها لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس حسب الموقع الجغرافي للعقار. تقدم جميع خرائط تصميم البناء بمقياس موحد ضمن اطار مع عنوان (Cartouche) مبينا رقم العقار والمنطقة العقارية واسم المالك واسم المهندس ومقياس الرسم واتجاه الشمال, وتكون مرتبة بشكل صفحات موحدة ومطوية بقياس 42 سم 31سم وفقا للترتيب التالي:

الصفحة الأولى: الغلاف مع طلب الترخيص.

الصفحة الثانية: يظهر فيها موقع العقار بالنسبة للعقارات والطرقات المجاورة مع بيان تركيز البناء وتنزيل التخطيطات بمقياس خريطة المساحة الاجمالية للمنطقة الكائن فيها العقار.

الصفحة الثالثة: يظهر فيها تركيز البناء ضمن العقار بمقياس 100/1 مع جميع قياساته الداخلية والخارجية وبعده عن الحدود وشقلات زوايا العقار والبناء بالنسبة للأرض الطبيعية. وفي حال تسوية أرض العقار يجب ان ترفق بالاضافة إلى خرائط التسوية خريطة الأرض الطبيعية (المناسيب) قبل التسوية. (Courbes de Niveaux) '

الصفحة الرابعة: تكون خاصة بالتمديدات الصحية والحفرة الصحية أو محطة تكرير المياه المبتذلة مقياس 100/1

الصفحة الخامسة: يظهر فيها تركيز الاساسات ونوعيتها وتركيز الاعمدة والجسور بمقياس 100/1.

الصفحة السادسة وما يليها: تحتوي على سطح للطوابق السفلية والأرضي ولكل طابق يختلف عن غيره من الطوابق بمقياس 100/1 مع بيان واضح لموقع المرآب وترتيبه وفقا للشروط الفنية المفروضة.

الصفحة السابعة: تحتوي على مقطعين على الاقل طولي وعرضي مقياس 100/1 لكامل البناء تظهر فيها الارتفاعات وتفصيل السقوفية والدرج وارتفاع الشرفات والنتؤات وعلو وعرض الفتحات التي يؤمن منها مدى وقوع النظر وكافة الخطوط الغلافية مع لحظ الارض الطبيعية والمعتمدة بعد الاستصلاح والتسوية.

الصفحة الثامنة: تحتوي على واجهتين رئيسية وجانبية مقياس 100/1 مع اظهار مفصل لمواد البناء المستعملة وفقا لشروط تنظيم المنطقة. في حال طلب الترخيص بترميم يتناول تدعيم أو تقوية أو تعديل الهيكل الاساسي أو تغيير أو انشاء حيطان داخلية أو خارجية لبناء موجود وفي حال طلب الترخيص باضافة بناء على بناء موجود أو بالبناء في عقار فيه بناء موجود مستقل يقتضي بالاضافة إلى المستندات الواردة اعلاه تقديم:

ـ رخصة البناء الموجود أو نسخة طبق الاصل عنها.

ـ رخصة الاشغال العائدة له أو نسخة طبق الاصل عنها. في حال عدم وجود الرخصتين اعلاه يقتضي ضم افادة عن تاريخ انجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة (المالية) دائرة الاملاك المبنية, أو البلدية) تبين ان البناء انجز قبل تاريخ 26/3/1964 ملاحظة: يمكن للادارة ان تطلب بعض الايضاحات أو الخرائط التوضيحية تكملة للخرائط المقدمة.

ـ يمكن لتصاميم المشاريع الكبيرة (مدارس ـ فنادق ـ مؤسسات سياحية ـ مستشفيات ـ معامل ـ مجموعات سكنية كبرى وما شابهها........) ان تقدم بشكل وقياسات تختلف عن 42 سم 31سم وعن قياس 100/1.

ب ـ في مستندات رخصة الاشغال مع مراعاة نص المادة السادسة من قانون البناء 148/83 تاريخ 16/8/1983 ترفق بطلب رخصة الاشغال (نموذج رقم 2) المستندات التالية:

1 ـ افادة من المهندس المسؤول تبين ان البناء تم باشرافه وعلى مسؤوليته وان التنفيذ اتى مطابقا للترخيص أو مطابقا للتعديل الذي استحصل عليه من الدوائر الفنية المختصة ومسجلة في احدى نقابتي المهندسين, وفي حال توجب الحفرة الصحية, على المهندس المسؤول ان يبين بافادته ان هذه الحفرة تم تنفيذها تحت اشرافه وعلى مسؤوليته وذلك وفقا للنموذج الموضوع من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني.

2 ـ محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجيه.

3 ـ نسخة طبق الاصل عن رخصة البناء.

ج ـ في مستندات التصريح. يرفق بطلب التصريح (نموذج رقم 3) المستندات التالية على اربع نسخ (اساسية مع ثلاث طبق الاصل).

1 ـ افادة عقارية وخريطة مساحة. ـ في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار, يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مساح محلف مع افادة المختار (علم وخبر) يبين ملكيته وحدود العقار في المناطق غير الممسوحة.

2 ـ موافقة المالك أو الشركاء اذا كان العقار مملوكا من الغير أو كان مقدم التصريح شريكا في العقار.

3 ـ افادة تخطيط وارتفاق صادرة عن الدوائر المختصة في بلديتي بيروت وطرابلس وفروع ومكاتب التنظيم المدني.

4 ـ تعهد مسجل لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس من قبل المهندس عندما تتناول اعمال التصريح ابدال السقوف والشرفات الموجودة والتلبيس الخارجي وجدران الدعم التي يزيد علوها عن المترين واشغال الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات, والانشاءات المجاورة.

رابعا: في سير المعاملات:

1 ـ تقديم وتسجيل المعاملة: حين تقديم المعاملة مباشرة إلى الدائرة المختصة يتولى الموظف المسؤول عن التسجيل تدقيقها للتأكد من احتوائها جميع المستندات المطلوبة ومطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار. اذا تبين بأن المعاملة تنطبق على هذه الشروط يسجلها فورا في السجل اليومي ويعطى مقدمها ايصالا بالتسجيل (رقم وتاريخ). اما اذا كانت غير منطبقة فيعيدها إلى مقدمها بدون تسجيل لاتمام النواقص بعد ان يسجل على دفتر خاص سبب عدم التسجيل. وفي حال ورود المعاملة عن طريق البريد تسجل ويجري تدقيقها كما ذكر اعلاه.

2 ـ درس معاملتي رخصة البناء ورخصة الاشغال والبت بهما: ـ بعد تسجيلها يحيلها رئيس القلم إلى رئيس الوحدة الذي يعطيها مجراها الطبيعي ضمن المهل المحددة قانونا ضمن المهل والشروط المحددة في المادة الرابعة من قانون البناء رقم 148/83 تاريخ 16/9/1983 وبالاستناد للانظمة والقوانين السارية المفعول على المهندس ورئيس الدائرة الفنية المختصة البت بالمعاملة رفضا أو ايجابا.

أ ـ في حال الرفض تتولى الدائرة الفنية المختصة التي سجل بها طلب الترخيص بالبناء اعادة الملف إلى صاحب العلاقة مع بيان اسباب الرفض على ان يكون قلم هذه الدائرة المكان الصالح للتبليغ. وفي هذه الحالة على الدائرة الفنية المختصة ان تبت بالمعاملة خلال عشرة ايام على الاقل قبل انقضاء المهل المحددة لها.

ب ـ في الايجاب. يحيل المكتب الفني المختص رخصة البناء مع الكشف الفني وكذلك الموافقة الفنية على رخصة الاشغال إلى البلدية المختصة أو إلى القائمقام في حال عدم وجود بلدية ليصار الترخيص على اساسها بعد استيفاء الرسوم المتوجبة وتحتفظ الدائرة الفنية بنسخة عن خرائط الرخصة وعن الكشف الفني وتسجل في السجل الخاص برخص البناء.

3 ـ درس معاملة التصريح والبت بها: تودع البلدية أو القائمقام نسخة عن التصريح إلى الدائرة الفنية المختصة لبيان الرأي.

Applied in 1 ruling

المادة 3

شروط مسك سجلات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح وابلاغ نسخ عنها للادارات المعنية: في جميع الدوائر الفنية المختصة بتنظيم الكشوفات موضوع المادة الأولى من قانون البناء, وبالاضافة إلى السجل اليومي يمسك سجل خاص مرقم لكل من رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح, يدون فيه:

1 ـ سجل رخص البناء. رقم وتاريخ تقديم الطلب ـ اسم مقدم الطلب ـ اسم المهندس موقع الخرائط ـ رقم العقار والمنطقة العقارية التابع لها ـ مساحة البناء المرخص ـ نوع الاعمال ـ رسم الترخيص ـ الغرامة ـ تاريخ تنظيم الكشف الفني ـ الجهة المرسل اليها مع تاريخ الارسال.

2 ـ سجل رخص الاشغال. رقم وتاريخ تقديم الطلب ـ اسم مقدم الطلب ـ اسم المهندس المسؤول ـ رقم العقار والمنطقة التابع لها ـ رقم الموافقة الفنية للترخيص ـ قيمة الرسم والغرامة الاضافية ـ تاريخ اعطاء الرخصة.

3 ـ سجل التصاريح. رقم وتاريخ تسجيل التصريح ـ اسم مقدم الطلب ـ رقم العقار والمنطقة التابع لها ـ نوع الاعمال ـ رقم وتاريخ اعطاء الوصل بالتصريح. يجب ان يكون سجل رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح المعطاة مؤلفا من صفحات مرقمة بالتسلسل وكل صفحة منها على اربع نسخ اساسية لون ابيض ثابتة في السجل وثلاث نسخ لون اصفر فاتح تودع إلى كل من المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين (في بيروت أو طرابلس) ومديرية الاحصاء المركزي.

المادة 4

بصورة مؤقتة وبانتظار تأمين السجلات المذكورة في المادة الثالثة اعلاه يستعاض عن هذه السجلات بسجلات عادية تدون عليها جميع المعلومات المذكورة اعلاه.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

الفياضية في 2 تشرين الأول 1995 وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي

Case law

Rulings that cite it.