المادة 131
مادة 131: يتحتم على المجلس ان يبت القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس . ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 131: يتحتم على المجلس ان يبت القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس . ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
المادة 131 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/131/