The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 132

المادة 132

مادة 132: يحق للمحال ان يختار محام او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه. الا ان حضوره يبقى الزاميا. اما اذا تخلف لاسباب قاهرة يعود تقديرها لرئيس المجلس , فيمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق كما يمكن اجراء المحاكمة بغيابه وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.

المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/132/