The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: يمكن فسخ عقد التطوع للشرطيين المتمرنين بناء على اقتراح قائد معهد الشرطة بقرار من مجلس القيادة في الحالات التالية: 1- لاسباب تأديبية. 2- بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية في الجيش او في قوى الامن الداخلي. 3- اذا ثبت ان صاحب العلاقة قدم معلومات غير صحيحة في طلب الانخراط كان من شأنها او تؤدي الى عدم قبول انخراطه. وفي هذه الحالات الثلاث , لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة بأي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/40/