المادة 41
مادة 41: يثبت الشرطي المتمرن بصفة شرطي عند اختتام دورة التنشئة في معهد الشرطة وذلك بقرار من المدير العام اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 40 السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 41: يثبت الشرطي المتمرن بصفة شرطي عند اختتام دورة التنشئة في معهد الشرطة وذلك بقرار من المدير العام اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 40 السابقة.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/41/