The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: 1- يرتبط المدير العام مباشرة بوزير الداخلية, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين الضباط في قوى الامن الداخلي من رتبة عقيد على الاقل. 2- في حالة وجود ضابط في قوى الامن الداخلي اعلى رتبة من المدير العام او اقدم منه عهدا في رتبته, يمكن, خلافا لاي نص آخر, ترقية حتى رتبة لواء مع منحه, عند الاقتضاء, القدم اللازم في سبيل ممارسة حق الامرة على جميع هؤلاء الضباط. 3- يمكن استثنائيا تعيين المدير العام من بين موظفي الفئة الاولى, على ان يكون في احدى الدرجات الثلاث العليا في هذه الفئة. 4- يمارس المدير العام الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة المركزية.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/7/