The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تحدد مهام المدير العام بما يلي: أ- رسم الخطط الرامية الى جعل قوى الامن الداخلي, بمختلف اجهزتها مهيأة ومؤهلة لتنفيذ المهام الموكولة اليها قانونيا. ب - تأمين العنصر البشري بالعدد الكافي وتأهيله على مختلف المستويات . ج- تأمين وسائل العمل المادية لمختلف الوحدات وتحديد السبل الآيلة الى جعل هذه الوسائل جاهزة بصورة دائمة. د- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل في اطار القوانين والانظمة النافذة. ه- التأكد من ان الوحدات تتقيد في اجراءاتها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية الاجراء, ومن حسن علاقاتها بالسلطات المختصة التي تعمل الى جانبها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/8/