The whole text

قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021 In force

المادة 2

المادة 2

تعدّل الـمادة 2 من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83وتعديلاته(قانون الدفاع الوطني )لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة 2 الجديدة:

1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ».

المادة 2 من قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288519/article/2/