المادة 41
(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
ترقية الرتباء والافراد:
1 - لا تجوز ترقية الجندي الى جندي اول قبل اكماله سنة في الخدمة ولا يجوز تجاوز نسبة الجنود الاول (25 %) من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول.
2 - لا تجوز الترقية لرتبة عريف الا بعد اكمال سنتين في الخدمة.
3 - لا يرقى العريف الى عريف اول الا بعد اكماله سنة في الخدمة برتبة عريف ولا يجوز تجاوز نسبة العرفاء الاول (25 %) من العدد الاساسي للعرفاء والعرفاء الاول.
4 - لا تجوز الترقية لرتبة رقيب حتى مؤهل اول ما لم يكن المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على ان تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف وعريف اول معا للترقية لرتبة رقيب .
5 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من المجلس العسكري.
6 - يضع الرؤساء المباشرون جداول ترشيح لترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للقرار.
7 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وبقرار من قائد الجيش .
8 - يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هاتين المدرستين.
9 - لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.
- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.
- خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
10 - يرقى المؤهل اول استثنائيا لرتبة ملازم عند توفر اي من الحالات المبينة في البند 9 اعلاه وذلك وفقا لاصول ترقية الضباط.
11 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حال استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.
12 - يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
History · 2 versions
-
ترقية الرتباء والافراد:
1 - لا تجوز ترقية الجندي الى جندي اول قبل اكماله سنة في الخدمة ولا يجوز تجاوز نسبة الجنود الاول (25 %) من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول.
2 - لا تجوز الترقية لرتبة عريف الا بعد اكمال سنتين في الخدمة.
3 - لا يرقى العريف الى عريف اول الا بعد اكماله سنة في الخدمة برتبة عريف ولا يجوز تجاوز نسبة العرفاء الاول (25 %) من العدد الاساسي للعرفاء والعرفاء الاول.
4 - لا تجوز الترقية لرتبة رقيب حتى مؤهل اول ما لم يكن المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على ان تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف وعريف اول معا للترقية لرتبة رقيب .
5 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من المجلس العسكري.
6 - يضع الرؤساء المباشرون جداول ترشيح لترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للقرار.
7 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وبقرار من قائد الجيش .
8 - يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هاتين المدرستين.
9 - لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.
- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.
- خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
10 - يرقى المؤهل اول استثنائيا لرتبة ملازم عند توفر اي من الحالات المبينة في البند 9 اعلاه وذلك وفقا لاصول ترقية الضباط.
11 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حال استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.
12 - يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 5) by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 11, 04/10/1984
عدل نص المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/ 1983 على الوجه التالي:
1 - استعيض في نهاية البند 5 عن عبارة "قائد الجيش " بعبارة "المجلس العسكري".
2 - الغي نص البند 9 واستعيض عنه بالنص التالي: "9- لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبهم". "يرقى الافراد والرتباء, استثناء لشروط الترقية, بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري, اذا ثبت انهم قاموا باعمال باهرة خلال عمليات حزبية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل".
Replaced or reworded (البند 9) by قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, article 5, 03/09/2011
الغي نص البند 9 من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) واستعيض عنه بالنص التالي:
- لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.
- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.
- اذا كان الرتيب الشهيد برتبة مؤهل اول يرقى الى رتبة ملازم وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحقه في هذه الرتبة.
Added to (البند 12) by قانون رقم 17 تاريخ 10/02/2017, article 1, 16/02/2017
تعدل الفقرة الثالثة من البند 9 من المادة 41 وإضافة البند 12 على هذه المادة ويعدل البند 8 من المادة 48 وإضافة البند 11 على هذه المادة ويعدل البند 1 والفقرة (ج) من البند 1 من المادة 86 والبند 1 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 41:
الفقرة الثالثة من البند 9:
خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
البند 12:
يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
المادة 48:
البند 8:
خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.
اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.
أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
البند 11؛
يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
المادة 86:
البند 1:
1 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لإصابته بعاهة او بأمراض أو بجراح في احدى الحالات التالية:
...
...
...
خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة.
الفقرة (ج) من البند 1:
ج - 75% من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75% وما فوق مع الايضاح ان المعاش الذي يخصص للعريف والتلميذ الرتيب يحسب على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يخصص للمؤهل الاول والتلميذ الضابط يحسب على اساس رتبة ملازم شرط ان يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
المادة 94
البند 1:
1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.