The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 41

المادة 41

Amended 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

ترقية الرتباء والافراد:

1 - لا تجوز ترقية الجندي الى جندي اول قبل اكماله سنة في الخدمة ولا يجوز تجاوز نسبة الجنود الاول (25 %) من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول.

2 - لا تجوز الترقية لرتبة عريف الا بعد اكمال سنتين في الخدمة.

3 - لا يرقى العريف الى عريف اول الا بعد اكماله سنة في الخدمة برتبة عريف ولا يجوز تجاوز نسبة العرفاء الاول (25 %) من العدد الاساسي للعرفاء والعرفاء الاول.

4 - لا تجوز الترقية لرتبة رقيب حتى مؤهل اول ما لم يكن المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على ان تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف وعريف اول معا للترقية لرتبة رقيب .

5 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من المجلس العسكري.

6 - يضع الرؤساء المباشرون جداول ترشيح لترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للقرار.

7 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وبقرار من قائد الجيش .

8 - يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هاتين المدرستين.

9 - لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.

- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.

- خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

10 - يرقى المؤهل اول استثنائيا لرتبة ملازم عند توفر اي من الحالات المبينة في البند 9 اعلاه وذلك وفقا لاصول ترقية الضباط.

11 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حال استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

12 - يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2017 · the Lebanese University's text

    ترقية الرتباء والافراد:

    1 - لا تجوز ترقية الجندي الى جندي اول قبل اكماله سنة في الخدمة ولا يجوز تجاوز نسبة الجنود الاول (25 %) من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول.

    2 - لا تجوز الترقية لرتبة عريف الا بعد اكمال سنتين في الخدمة.

    3 - لا يرقى العريف الى عريف اول الا بعد اكماله سنة في الخدمة برتبة عريف ولا يجوز تجاوز نسبة العرفاء الاول (25 %) من العدد الاساسي للعرفاء والعرفاء الاول.

    4 - لا تجوز الترقية لرتبة رقيب حتى مؤهل اول ما لم يكن المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على ان تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف وعريف اول معا للترقية لرتبة رقيب .

    5 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من المجلس العسكري.

    6 - يضع الرؤساء المباشرون جداول ترشيح لترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للقرار.

    7 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وبقرار من قائد الجيش .

    8 - يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هاتين المدرستين.

    9 - لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.

    - مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

    - خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

    - اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.

    - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

    10 - يرقى المؤهل اول استثنائيا لرتبة ملازم عند توفر اي من الحالات المبينة في البند 9 اعلاه وذلك وفقا لاصول ترقية الضباط.

    11 - لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حال استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة, ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

    12 - يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2017 · Changed in part by قانون رقم 17 تاريخ 10/02/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/41/