The whole text

قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 In force

المادة 5

المادة 5

الغي نص البند 9 من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) واستعيض عنه بالنص التالي:

- لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.

- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائيا خلافا لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم اذا ثبت انهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة اعلاه أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدا بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

- اذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى الى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق احكام الفقرة اعلاه.

- اذا كان الرتيب الشهيد برتبة مؤهل اول يرقى الى رتبة ملازم وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحقه في هذه الرتبة.

المادة 5 من قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229102/article/5/