The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 57

المادة 57

تسريح الرتباء والافراد مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش , في الحالات التالية:

1- حكما:عند بلوغهم حد السن القانونية وهي التالية:

أ - للرتباء: 48 سنة

ب - للافراد: 45 سنة

2 - استنسابيا:

عند اكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي ثماني عشرة سنة. تخفض هذه المدة حتى خمس عشرة سنة بالنسبة للمتطوعين الذين هم في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حال بلوغهم حد السن القانونية قبل اكمال مدة ثماني عشرة سنة خدمة.

3 - بناء لطلبهم: عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده.

4 - لاسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لاتسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.

5 - عند انتهاء عقد التطوع اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديده.

6 - طردا:

أ - اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد.

ب - لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على رأي لجنة- التحقيق وفقا لاحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/57/