المادة 57
تسريح الرتباء والافراد مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش , في الحالات التالية:
1- حكما:عند بلوغهم حد السن القانونية وهي التالية:
أ - للرتباء: 48 سنة
ب - للافراد: 45 سنة
2 - استنسابيا:
عند اكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي ثماني عشرة سنة. تخفض هذه المدة حتى خمس عشرة سنة بالنسبة للمتطوعين الذين هم في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حال بلوغهم حد السن القانونية قبل اكمال مدة ثماني عشرة سنة خدمة.
3 - بناء لطلبهم: عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده.
4 - لاسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لاتسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.
5 - عند انتهاء عقد التطوع اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديده.
6 - طردا:
أ - اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد.
ب - لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على رأي لجنة- التحقيق وفقا لاحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.