المادة 4
مادة 4: تضاف الى المادة 75 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) الفقرتان الاتيتان: تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا بأحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة. يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.