المادة 16
مادة 16: 1 - يجوز عند الاقتضاء ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد موظفي السلك الخارجي من الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب سفير دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. 2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز اعطاء اي موظف لقبا يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.