المادة 17
مادة 17: 1 - يجوز بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعيين سفراء من خارج الملاك شرط: أ - ان لا يتجاوز عددهم الاجمالي الخمسة عشر سفيرا. ب - وان لا يقل سن الواحد منهم عن الاربعين عاما. ج - وان يكون حاملا اجازة جامعية. 2 - يحدد راتب السفير من خارج الملاك كما يلي: أ - يتقاضى السفير راتب الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى ويكون هذا الراتب قابلا للزيادة عن طريق التدرج. ب - اذا كان قد سبق للسفير المعين من خارج الملاك ان تولى احد المناصب التالية: منصب رئيس جمهورية او مجلس النواب او الحكومة او وزير فيمكن تعيينه براتب اعلى من الدرجة الاخيرة على ان لا يتجاوز راتب الدرجة العليا في الفئة الاولى وان لا يخضع في هذه الحال للتدرج. 3 - يجوز انهاء خدمات السفير المعين من خارج الملاك في اي وقت ويفقد عندئذ لقبه الرسمي. 4 - يجوز ان تسند في اي وقت الى السفير المعين بموجب هذه المادة والذي يعمل مبدئيا في الخارج اي وظيفة في وحدات الادارة المركزية اسوة بالسفراء الداخلين في الملاك. 5 - يعتبر السفير من خارج الملاك مستقيلا حكما عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينه ويستمر بعد ذلك في تصريف اعمال البعثة لمدة لا تتجاوز الشهرين حتى اذا انقضت هذه المدة ولم يصدر مرسوم باعادة تعيينه توجب عليه مغادرة مركز عمله خلال مدة شهر ثم الاستفادة من الاجازات الادارية المستحقة له واذا اعيد تعيينه فيجب نقله الى الادارة المركزية بعد انقضاء المدة القصوى للعمل في الخارج. 6 - تنتهي حكما خدمات السفير المعين من خارج الملاك عند بلوغه السن القانونية المحددة في نظام الموظفين.