المادة 24
1) على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، في معرض ممارسة نشاطه، أن يلتزم بعدم إنبعاث أو تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة، محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة "د" من المادة الثانية من هذا القانون.
2) يحظر حيازة أو استعمال أو استثمار آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها إنبعاث أو تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الأخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.