المادة 9
تناط بالصندوق الوطني للبيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ - المساهمة في تمويل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ب - التوصية بشروط منح القروض المشار إليها في هذه المادة.
ج - التوصية بمنح التدابير التحفيزية المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون.
د - دعم تطوير الأبحاث والتقدم التكنولوجي في أمور حماية البيئة.
هـ - دعم وتشجيع النشاطات والمشاريع التنموية المستدامة الهادفة إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر وتراجع الغابات وتآكل التربة وحماية التنوع البيولوجي.
و - دعم المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الجمعيات غير الرسمية.
ز- المساهمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة.
ح - منح قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية، لكل من يتولى نشاطا من شأنه أن يحسن نوعية البيئة.