The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. ولوزير الانباء ان يطلب احالة المطبوعة الى القضاء. وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة استمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة. وللمحكمة ان تقضي في هذه الحالة بتوقيف المطبوعة موقتا او نهائيا. ولا يقضى بتوقيف المطبوعة الا في هذه الحالة خلافا لكل نص معاكس لا يعطى صاحب المطبوعة الموقوتة ترخيصا بمطبوعة اخرى: اولا- طيلة مدة التوقيف , في حالة الحكم بالتوقيف الموقت . ثانيا- مدة خمس سنوات في حالة الحكم بالتوقيف النهائي.

المادة 44 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/244666/article/44/