المادة 44
مادة 44: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. ولوزير الانباء ان يطلب احالة المطبوعة الى القضاء. وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة استمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة. وللمحكمة ان تقضي في هذه الحالة بتوقيف المطبوعة موقتا او نهائيا. ولا يقضى بتوقيف المطبوعة الا في هذه الحالة خلافا لكل نص معاكس لا يعطى صاحب المطبوعة الموقوتة ترخيصا بمطبوعة اخرى: اولا- طيلة مدة التوقيف , في حالة الحكم بالتوقيف الموقت . ثانيا- مدة خمس سنوات في حالة الحكم بالتوقيف النهائي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 06/06/1962, article 2, 06/06/1962
تعدل المادة 44 من قانون المطبوعات (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952) على الوجه التالي: "اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها او ارتكبت جرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت , اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.". "الباقي بدون تعديل".