المادة 3
يضاف الى قانون 16 تموز سنة 1954 الاحكام الاتية التي تصبح المادة 6 مكرر والمادة 6 مكرر ثان:
المادة 6 مكرر: تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, مفوضا لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, يجري اختياره من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في شؤون التسليف والتوظيف المالي. يعيم مفوض الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد, ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان.
الا انه يمكن للوزير, الذي يعود اليه امر اقتراح تعيينه, ان يمنحه تعويضا عن مهمته, بعد اخذ راي مجلس الخدمة المدنية يمكن انهاء مهمة مفوض الحكومة وفقا للشروط والاسباب المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة الممثلين للدولة. على مفوض الحكومة ان يتثبت من ان مجلس الادارة يتقيد تقيدا تاما سواء باحكام القانون المتعلق بانشاء المصرف , واحكام الانظمة الخاصة المتعلقة بتنفيذه, او باحكام قانون التجارة ضمن الحدود التي تنطبق فيها على المصرف .
ويتثبت كذلك من ان القروض المعطاة تتفق مع الاهداف الاقتصادية القومية التي انشىء المصرف من اجلها والتي تبرر مساهمة الدولة ماليا في اعماله.
ولكي يؤدي مفوض الحكومة مهمته هذه بصورة فعالة, يشترك, بصفة استشارية, في جميع جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه, وفي جلسات الجمعية العمومية ' ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الستة, الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العمومية, وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية, مباشرة او غير مباشرة, في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة, ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات كل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة او تعويضا شهريا مقطوعا, على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس وعلى ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو
على رئيس مجلس الادارة ان يؤمن, قبل انعقاد هذه الجلسات يثمانيةايام على الاقل, ابلاغ مفوض الحكومة مواعيدها, وكذلك جدول الاعمال المتعلق بكل منها. ويجب ان يضم الى جدول الاعمال هذا تقرير معلل عن كل قضية معروضة على المجلس وملف كامل لطلبات كامل- لطلبات الاقتراض المراد بحثها, وذلك تحت طائلة بطلان المقررات المتخذة استنادا الى هذا الجدول. ولا يمكن مخالفة هذه المهلة الا بموافقة مفوض الحكومة الصريحة. وحين يرى مفوض الحكومة ان احد قرارات مجلس الادارة مخالف للنصوص التي تخضع لها اعمال المصرف , او للاهداف العامة التي انشىء المصرف من اجلها, يجب عليه ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر واذا اكد المجلس قراره الاول, وجب على مفوض الحكومة ان يعلم بالامر وزير المالية, وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوعية القرار المعترض عليه, واسباب اعتراضه, ووجهة نظر كل عضو من اعضاء مجلس الادارة. يرسل مفوض الحكومة نسخة عن هذه المذكرة الى رئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, وكذلك الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 6 مكرر ثان:
يقدم مفوض الحكومة, مرة كل ستة اشهر, وقبل اجتماع الجمعية العمومية, التي ستقوم ببحث حسابات الدورة الاخيرة وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة, بشهر على الاقل, الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ورئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, تقريرا مفصلا يتناول عمليات المصرف وادارته ووضعيته خلال السنة المالية المنصرمة.
يمكن اللجنة الخاصة, المحدثة بموجب المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, وبعد الاطلاع على التقريرين نصف السنويين المشار اليهما وعلى الحسابات والموازنات التي ترسل اليها كمعلومات اضافية من قبل مفوض المراقبة الوارد ذكره في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي ان تبدي رأيا معللا يتناول ادارة المصرف ومدى انعكاس هذه الادارة على مالية الدولة, تقدمه بشكل تقرير سنوي يرسل الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة المصرف ومفوض الحكومة لدى هذا المصرف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, article 2, 10/11/1977
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض المتوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى تحسين وانماء المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية والتي يكون من شأنها جعل القرض ممكن التسديد خلال هذه المدة".