المادة 1
يعدل قانون 16 تموز سنة 1954, المتعلق بانشاء شركة مختلطة للتسليف الزراعي والصناعي والعقاري, ويكمل بالاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 153 12/06/1959
يعدل قانون 16 تموز سنة 1954, المتعلق بانشاء شركة مختلطة للتسليف الزراعي والصناعي والعقاري, ويكمل بالاحكام التالية:
تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام الاتية:
المادة 6: يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 14/12/1959, article 1, 16/12/1959
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتبدل منها الاحكام التالية: المادة السادسة: يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنايين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا, ترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة ام تعويضا شهريا مقطوعا على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس , على ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو
Replaced or reworded (الفقرة "ج") by مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, article 1, 10/11/1977
مادة 1: الغي نص الفقرة "ج" من المادة الثانية من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: ج- في المشاريع العقارية: نفقات الاصلاحات الصغرى, تجديد اللوازم التي يمكن استرداد نفقاتها عادة في خلال سنة واحدة. ولا يجوز ان يتجاوز مقدار هذه القروض باستثناء ما يعطى منها لشراء المواد الاولية في الصناعات ثلاثة ارباع الدخل الصافي المقدر للمشروع المعطى من اجله القرض . غير انه يمكن اقراض الجمعيات التعاونية لغاية ثلثي الدخل الصافي المقدر.
يضاف الى قانون 16 تموز سنة 1954 الاحكام الاتية التي تصبح المادة 6 مكرر والمادة 6 مكرر ثان:
المادة 6 مكرر: تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, مفوضا لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, يجري اختياره من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في شؤون التسليف والتوظيف المالي. يعيم مفوض الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد, ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان.
الا انه يمكن للوزير, الذي يعود اليه امر اقتراح تعيينه, ان يمنحه تعويضا عن مهمته, بعد اخذ راي مجلس الخدمة المدنية يمكن انهاء مهمة مفوض الحكومة وفقا للشروط والاسباب المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة الممثلين للدولة. على مفوض الحكومة ان يتثبت من ان مجلس الادارة يتقيد تقيدا تاما سواء باحكام القانون المتعلق بانشاء المصرف , واحكام الانظمة الخاصة المتعلقة بتنفيذه, او باحكام قانون التجارة ضمن الحدود التي تنطبق فيها على المصرف .
ويتثبت كذلك من ان القروض المعطاة تتفق مع الاهداف الاقتصادية القومية التي انشىء المصرف من اجلها والتي تبرر مساهمة الدولة ماليا في اعماله.
ولكي يؤدي مفوض الحكومة مهمته هذه بصورة فعالة, يشترك, بصفة استشارية, في جميع جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه, وفي جلسات الجمعية العمومية ' ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الستة, الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العمومية, وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية, مباشرة او غير مباشرة, في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة, ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات كل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة او تعويضا شهريا مقطوعا, على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس وعلى ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو
على رئيس مجلس الادارة ان يؤمن, قبل انعقاد هذه الجلسات يثمانيةايام على الاقل, ابلاغ مفوض الحكومة مواعيدها, وكذلك جدول الاعمال المتعلق بكل منها. ويجب ان يضم الى جدول الاعمال هذا تقرير معلل عن كل قضية معروضة على المجلس وملف كامل لطلبات كامل- لطلبات الاقتراض المراد بحثها, وذلك تحت طائلة بطلان المقررات المتخذة استنادا الى هذا الجدول. ولا يمكن مخالفة هذه المهلة الا بموافقة مفوض الحكومة الصريحة. وحين يرى مفوض الحكومة ان احد قرارات مجلس الادارة مخالف للنصوص التي تخضع لها اعمال المصرف , او للاهداف العامة التي انشىء المصرف من اجلها, يجب عليه ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر واذا اكد المجلس قراره الاول, وجب على مفوض الحكومة ان يعلم بالامر وزير المالية, وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوعية القرار المعترض عليه, واسباب اعتراضه, ووجهة نظر كل عضو من اعضاء مجلس الادارة. يرسل مفوض الحكومة نسخة عن هذه المذكرة الى رئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, وكذلك الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 6 مكرر ثان:
يقدم مفوض الحكومة, مرة كل ستة اشهر, وقبل اجتماع الجمعية العمومية, التي ستقوم ببحث حسابات الدورة الاخيرة وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة, بشهر على الاقل, الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ورئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, تقريرا مفصلا يتناول عمليات المصرف وادارته ووضعيته خلال السنة المالية المنصرمة.
يمكن اللجنة الخاصة, المحدثة بموجب المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, وبعد الاطلاع على التقريرين نصف السنويين المشار اليهما وعلى الحسابات والموازنات التي ترسل اليها كمعلومات اضافية من قبل مفوض المراقبة الوارد ذكره في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي ان تبدي رأيا معللا يتناول ادارة المصرف ومدى انعكاس هذه الادارة على مالية الدولة, تقدمه بشكل تقرير سنوي يرسل الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة المصرف ومفوض الحكومة لدى هذا المصرف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, article 2, 10/11/1977
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض المتوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى تحسين وانماء المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية والتي يكون من شأنها جعل القرض ممكن التسديد خلال هذه المدة".
تلغى مادة 10 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام التالية:
المادة 10: بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.
وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.
لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, article 3, 10/11/1977
مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "... تعطى القروض الطويلة الاجل لمدة لا تزيد عن ستة عشر سنة وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى انماء موارد الارض وتحسين الحالة الزراعية بوجه عام وللانماء الواسع المدى في المشاريع الصناعية والمشاريع العقارية."
يضاف الى قانون 16 تموز سنة 1954 الاحكام التالية التي تشكل المواد (الجديدة) 11 و12 و13 و14 .
مادة 11.
- يعاقب بالعقوبات المتعلقة بجرم الاحتيال كل من نال قرضا من المصرف وتفرغ, بدون موافقة المصرف المسبقة, عن كل او عن جزء من العقارات غير المنقولة بالتخصيص , والمدرجة في بيان قيمة العقارات المنظم عند اعطاء القرض تامينا له.
مادة 12.
على المصرف ان يتحقق, بواسطة اعمال تفتيشية يجرىها, على الاقل مرة واحدة في السنة, على كل من نال قرضا, من ان هذا القرض قد استعمل بصورة فعلية وكاملة وفقا للغاية التي اعطي من اجلها واذا تبين للتفتيش ان القرض لم يخصص , او خصص بصورة جزئية, للغاية التي اعطي من اجلها, توجب على الفور اعادة القرض , او اعادة الجزء الذي لم يستعمل في الغاية المذكورة.
مادة 13.
يظل مجلس الادارة الحالي ممارسا مهامه حتى 31 كانون الاول سنة 1959 ويجري, خلال النصف الاول من شهر كانون الاول سنة 1959 تشكيل مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. يباشر مجلس الادارة الجديد مهامه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.
مادة 14.
يلغى النظام الملحق بقانون 16 تموز سنة 1954ويستبدل بالنظام الملحق بهذا القانون.
مادة 15.
تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثالثة) by قانون تاريخ 14/12/1959, article 3, 16/12/1959
مادة 3: تلغى المادة 13 الجديدة المؤلفة الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
Replaced or reworded by مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, article 4, 10/11/1977
مادة 4: الغي نص المادة الخامسة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المؤمنة بضمانات عقارية الخمسين بالمائة من القيمة الحقيقية للعقار المقدم تأمينا للقرض ".
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977, article 5, 10/11/1977
مادة 5: الغي نص المادة السادسة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز ان يتعدى ما يسلف في القروض الزراعية الحدود التالية: أ- في القروض القصيرة الاجل: اثنتي عشر الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزراعي الواحد وستين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية التي لا يقل عدد اعضائها عن العشرة. ب - في القروض المتوسطة الاجل: ستين الف ليرة للشخص الواحد, او للمشروع الزارعي الواحد, وماية وخمسين الف ليرة للجمعيات التعاونية الزراعية. ج- في القروض الطويلة الاجل: ماية الف ليرة للشخص , او للمشروع الزارعي الواحد."
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده