All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 153 12/06/1959

تعديل قانون 16 تموز سنة 1954 المتعلق بانشاء شركة مختلطةللتسليف الزراعي والصناعي والعقاري

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
153
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 44, 31/07/1959, p. 1459-1463
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6)
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 (the text)
قانون تاريخ 14/12/1959 (Arts. 2, 5)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون تاريخ 16/07/1954 (Arts. 6, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل قانون 16 تموز سنة 1954, المتعلق بانشاء شركة مختلطة للتسليف الزراعي والصناعي والعقاري, ويكمل بالاحكام التالية:

المادة 2

تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام الاتية:

المادة 6: يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.

يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

المادة 3

يضاف الى قانون 16 تموز سنة 1954 الاحكام الاتية التي تصبح المادة 6 مكرر والمادة 6 مكرر ثان:

المادة 6 مكرر: تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, مفوضا لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, يجري اختياره من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في شؤون التسليف والتوظيف المالي. يعيم مفوض الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد, ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان.

الا انه يمكن للوزير, الذي يعود اليه امر اقتراح تعيينه, ان يمنحه تعويضا عن مهمته, بعد اخذ راي مجلس الخدمة المدنية يمكن انهاء مهمة مفوض الحكومة وفقا للشروط والاسباب المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة الممثلين للدولة. على مفوض الحكومة ان يتثبت من ان مجلس الادارة يتقيد تقيدا تاما سواء باحكام القانون المتعلق بانشاء المصرف , واحكام الانظمة الخاصة المتعلقة بتنفيذه, او باحكام قانون التجارة ضمن الحدود التي تنطبق فيها على المصرف .

ويتثبت كذلك من ان القروض المعطاة تتفق مع الاهداف الاقتصادية القومية التي انشىء المصرف من اجلها والتي تبرر مساهمة الدولة ماليا في اعماله.

ولكي يؤدي مفوض الحكومة مهمته هذه بصورة فعالة, يشترك, بصفة استشارية, في جميع جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه, وفي جلسات الجمعية العمومية ' ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الستة, الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العمومية, وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية, مباشرة او غير مباشرة, في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة, ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات كل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة او تعويضا شهريا مقطوعا, على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس وعلى ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو

على رئيس مجلس الادارة ان يؤمن, قبل انعقاد هذه الجلسات يثمانيةايام على الاقل, ابلاغ مفوض الحكومة مواعيدها, وكذلك جدول الاعمال المتعلق بكل منها. ويجب ان يضم الى جدول الاعمال هذا تقرير معلل عن كل قضية معروضة على المجلس وملف كامل لطلبات كامل- لطلبات الاقتراض المراد بحثها, وذلك تحت طائلة بطلان المقررات المتخذة استنادا الى هذا الجدول. ولا يمكن مخالفة هذه المهلة الا بموافقة مفوض الحكومة الصريحة. وحين يرى مفوض الحكومة ان احد قرارات مجلس الادارة مخالف للنصوص التي تخضع لها اعمال المصرف , او للاهداف العامة التي انشىء المصرف من اجلها, يجب عليه ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر واذا اكد المجلس قراره الاول, وجب على مفوض الحكومة ان يعلم بالامر وزير المالية, وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوعية القرار المعترض عليه, واسباب اعتراضه, ووجهة نظر كل عضو من اعضاء مجلس الادارة. يرسل مفوض الحكومة نسخة عن هذه المذكرة الى رئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, وكذلك الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6 مكرر ثان:

يقدم مفوض الحكومة, مرة كل ستة اشهر, وقبل اجتماع الجمعية العمومية, التي ستقوم ببحث حسابات الدورة الاخيرة وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة, بشهر على الاقل, الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ورئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, تقريرا مفصلا يتناول عمليات المصرف وادارته ووضعيته خلال السنة المالية المنصرمة.

يمكن اللجنة الخاصة, المحدثة بموجب المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العامة, وبعد الاطلاع على التقريرين نصف السنويين المشار اليهما وعلى الحسابات والموازنات التي ترسل اليها كمعلومات اضافية من قبل مفوض المراقبة الوارد ذكره في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي ان تبدي رأيا معللا يتناول ادارة المصرف ومدى انعكاس هذه الادارة على مالية الدولة, تقدمه بشكل تقرير سنوي يرسل الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة المصرف ومفوض الحكومة لدى هذا المصرف.

المادة 4

تلغى مادة 10 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام التالية:

المادة 10: بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 5

يضاف الى قانون 16 تموز سنة 1954 الاحكام التالية التي تشكل المواد (الجديدة) 11 و12 و13 و14 .

مادة 11.

- يعاقب بالعقوبات المتعلقة بجرم الاحتيال كل من نال قرضا من المصرف وتفرغ, بدون موافقة المصرف المسبقة, عن كل او عن جزء من العقارات غير المنقولة بالتخصيص , والمدرجة في بيان قيمة العقارات المنظم عند اعطاء القرض تامينا له.

مادة 12.

على المصرف ان يتحقق, بواسطة اعمال تفتيشية يجرىها, على الاقل مرة واحدة في السنة, على كل من نال قرضا, من ان هذا القرض قد استعمل بصورة فعلية وكاملة وفقا للغاية التي اعطي من اجلها واذا تبين للتفتيش ان القرض لم يخصص , او خصص بصورة جزئية, للغاية التي اعطي من اجلها, توجب على الفور اعادة القرض , او اعادة الجزء الذي لم يستعمل في الغاية المذكورة.

مادة 13.

يظل مجلس الادارة الحالي ممارسا مهامه حتى 31 كانون الاول سنة 1959 ويجري, خلال النصف الاول من شهر كانون الاول سنة 1959 تشكيل مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. يباشر مجلس الادارة الجديد مهامه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.

مادة 14.

يلغى النظام الملحق بقانون 16 تموز سنة 1954ويستبدل بالنظام الملحق بهذا القانون.

مادة 15.

تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده