The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام الاتية:

المادة 6: يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.

يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244668/article/2/