المادة 12
تطبق على مرشدي التعليم الابتدائي أحكام القانون رقم 52/66 تاريخ 3/9/1966 ويستفيدون من التعويض (30 أو 40 بالمئة من الراتب ) المقرر للاساتذة الثانويين بموجب مادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3/9/1966
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 In force
تطبق على مرشدي التعليم الابتدائي أحكام القانون رقم 52/66 تاريخ 3/9/1966 ويستفيدون من التعويض (30 أو 40 بالمئة من الراتب ) المقرر للاساتذة الثانويين بموجب مادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3/9/1966
المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244671/article/12/