The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/05/1972 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 23 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/- 8/1961 , المتضمن تنظيم وزارة الاعلام بحيث تصبح كما يلي: خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة, يجوز لوزارة الاعلام ان تعين- متعاقدين في ملاك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلاني- او الدعائي او الفني. يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية- والمسلكية. ويستفيدون من الاجازات وتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات - والمساعدات المنصوص عنها في قانون العمل, باستثناء المنافع والخدمات التي- تؤمنها تعاونية موظفي الدولة فتقتصر استفادتهم في ذلك على ما تقدمه لهم- التعاونية دون اي مصدر آخر. كما يستفيدون من الترقية ومن التسهيلات المتعلقة- بالتخصص والتي يستفيد منها الموظفون. يتخذ العقد الصبغة النهائية بصدور مرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وبعد- استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244672/article/1/