المواد
مادة 1: تعدل المادة 23 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/- 8/1961 , المتضمن تنظيم وزارة الاعلام بحيث تصبح كما يلي: خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة, يجوز لوزارة الاعلام ان تعين- متعاقدين في ملاك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلاني- او الدعائي او الفني. يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية- والمسلكية. ويستفيدون من الاجازات وتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات - والمساعدات المنصوص عنها في قانون العمل, باستثناء المنافع والخدمات التي- تؤمنها تعاونية موظفي الدولة فتقتصر استفادتهم في ذلك على ما تقدمه لهم- التعاونية دون اي مصدر آخر. كما يستفيدون من الترقية ومن التسهيلات المتعلقة- بالتخصص والتي يستفيد منها الموظفون. يتخذ العقد الصبغة النهائية بصدور مرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وبعد- استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2600 تاريخ 10/1/1972, الرامي الى تعديل نظام كل من وزارة الاعلام ووزارة السياحة لجهة افادة متعاقدي السلك الخاص في الوزارتين المذكورتين من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة, التالي نصه:
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 المتضمن تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها, بحيث تصبح كما يلي: مع مراعاة احكام هذا المرسوم , تطبق على موظفي السلك الخاص في المديرية العامة للشؤون السياحية انظمة السلك الخاص المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7 آب 1961 مع التعديلات التي تطرأ عليه والمتعلقة بافادة متعاقدي السلك الخاص في وزارة الاعلام من المنافع والخدمات التي تؤمنها تعاونية الموظفين دون اي مصدر آخر, وفي المرسوم رقم 8254 تاريخ 20 كانون الاول 1961 المتعلقة بالمتعاقدين الخاصين في وزارة الاعلام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/1/ 1971".
بعبدا في 17 أيار 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة
الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب جارودي
وزير الاعلام
الامضاء: هنري طربيه