The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: تنفذ المؤسسة صفقات الاشغال واللوازم والخدمات بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المناقصة او المزايدة او استدراج العروض او التراضي او الفاتورة او الاشتراك بأي شكل كان حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او التي تحدد في النظام المالي للمؤسسة. ولها ان تنفذ صفقات تقديم القروض والمكافآت المالية واجراء الدراسات والاحصاءات والابحاث وبيع العقارات والمساكن وتتعامل مع الهيئات المنتفعة والمستفيدين بموجب عقود بالتراضي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/29/