The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: على مجلس كل من المؤسسة ومصرف الاسكان او يعلنا مرة او اكثر كل سنة, عن قبول طلبات المستفيدين والبت بها في ضوء الاولويات المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي الانظمة المقررة لهذه الغاية, وذلك ضمن الاعتماد الذي يجب رصده لكل برنامج من هذا النوع على حدة. يجب على المجلس , في كل مرة اعلان الشروط المطلوبة والاولويات المعتمدة والمهل التي يعينها لقبول الطلبات والبت بها. ولا يجوز له في اي حال من الاحوال الغاء البرنامج بعد انتهاء مهلة قبول الطلبات الا بقرارات معللة يصدق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/30/