المادة 31
مادة 31: على المؤسسة ان تضع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا يتضمن انجازاتها واعمالها خلال السنة المنصرمة ورفعه الى الوزير وابلاغ نسخة منه الى كل من مصرف لبنان والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 31: على المؤسسة ان تضع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا يتضمن انجازاتها واعمالها خلال السنة المنصرمة ورفعه الى الوزير وابلاغ نسخة منه الى كل من مصرف لبنان والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/31/